- وجود الأذى دليل على وجود الحيض، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة.
- الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-٧٠٢] اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (١)، إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.
- التعليل عندهم:
لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٢).