موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٢١٠
المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة، وليست مستحاضة، وفي وقت عادة المرأة، وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
- إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة، وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيحة في وقت العادة من باب أولى.
- حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف) حديث منكر، لا يمكن أن يبنى عليه أصل، وهو مخالف سندًا ومتنًا لأحاديث الصحيحين.
[م-٧١٣] اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:
فقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا في أيام العادة وغيرها، وهو مذهب المدونة (١)، والأصح عند الشافعية (٢).