Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٠

الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

ضابط المسألة لدى الفقهاء:

• ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟

[م-٤٤] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود:

فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (١)، واختيار ابن حزم (٢).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

سبب المنع أو الكراهة:

(٨٦) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،