Printed page ١/ ٣١٠
الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود
ضابط المسألة لدى الفقهاء:
• ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟
[م-٤٤] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود:
فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (١)، واختيار ابن حزم (٢).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).
سبب المنع أو الكراهة:
(٨٦) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،