موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣٤٢
والحنابلة (١).
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (٢).
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(١١٧٧ - ١٤٨) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (٣).
ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (٤).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.
•
دليل المالكية على طهارة سؤره:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].