Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٩٥

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، وهذا دليل على أن النجاسة تؤثر في الماء ولو لم يتغير الماء.

• وأجيب بأحد جوابين.

أولًا: زيادة (فليرقه) زيادة شاذة (٢).