Printed page ١/ ٢٥١
وحينئذ تبرأ ذمته بيقين، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية (١).
القول الثالث:
قالوا: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه، فلا يؤثر فيه الشك؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبد البر في الكافي (٢).
القول الرابع:
يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع (٣)، واختاره ابن حزم (٤).
القول الخامس:
المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم استعمالهما، ولا يجوز التحري، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وبه قال سحنون من المالكية (٥).