موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ١٨٨
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).
وقيل: غسلها ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (٢)، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (٣)، والحسن البصري (٤).
•
دليل الجمهور على كون الغسل سنة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].
الدليل الثاني:
(٤٩) ما رواه مسلم، من طريق شعبة، عن جامع بن شداد، عن حمران بن أبان،
أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن (٥).
وجه الاستدلال من الآية والحديث:
أن آية المائدة وحديث عثمان: (من أتم الوضوء كما أمره الله) لم يقدم فيهما على الوجه فرضًا، فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره، والله أعلم.