Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٨٨

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).

وقيل: غسلها ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (٢)، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (٣)، والحسن البصري (٤).

•

دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].

الدليل الثاني:

(٤٩) ما رواه مسلم، من طريق شعبة، عن جامع بن شداد، عن حمران بن أبان،

أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن (٥).

وجه الاستدلال من الآية والحديث:

أن آية المائدة وحديث عثمان: (من أتم الوضوء كما أمره الله) لم يقدم فيهما على الوجه فرضًا، فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره، والله أعلم.