Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب استقبال القبلة

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٩٩

باب استقبال القبلة

٦٥ - الحديث الأول: عن ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله" وفي رواية: "كان يوتر على بعيره" ولمسلم "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وللبخاري "إلا الفرائض".

راويه

عبد الله بن عمر ﵄ وهو المراد بابن عمر عند الإطلاق.

مفرداته

يسبح: يصلي النافلة.

على ظهر راحلته: في السفر.

يومئ: يشير.

المكتوبة: الفريضة.

يستفاد منه

١ - جواز النافلة على الراحلة.