Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب جامع

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١٥٩

باب جامع

١٠٦ - الحديث الأول عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"

راويه

أبو قتادة بن ربعي الأنصاري ﵁

مفرداته

إذا دخل أحدكم المسجد: وهو متوضئ

يستفاد منه

١ - الأمر بتحية المسجد لمن دخل المسجد قبل الجلوس

٢ - أن هذه السنة لا تتأدى بأقل من ركعتين

٣ - أن المار ليست عليه التحية لقوله: "فلا يجلس" وهو لا يريد الجلوس

٤ - المبادرة بهما قبل الجلوس أما إذا خالف وجلس فيشرع له التدارك وإن فاتته الفضيلة لما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر "أنه دخل المسجد فقال له النبي ﷺ أركعت ركعتين؟ قال: لا قال: قم فاركعهما"