Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب الوصايا

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٤٨

باب الوصايا

٢٨٥ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم، له شئ بوصى فيه، بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" زاد مسلم قال ابن عمر "ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول ذلك، إلا وعندى وصيتى".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما

مفرداته

ما حق امرى: ليس حق شخص.

مسلم: وصف خرج مخرج الغالب أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثال الأمر.

له شئ: مما يتمول وما لا يتمول كالمختصات.

يبيت: كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت.

اللتين: ذكر الليلتين لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه.

وصيته: بالحقوق الواجبة عليه.

مكتوبة: بخطه أو بغير خطه.

قال ابن عمر: قائل "قال ابن عمر" سالم راوى الحديث عنه.

يستفاد منه

١ - الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وهى واجبة وأما الوصية فهى مستحبة.

٢ - اغتفار الزمن البسير كالليلتين (١) فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك.

٣ - جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وخص بعضهم ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.