Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب ما نهى عنه من البيوع

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٨

باب ما نهى عنه من البيوع

٢٤٨ - الحديث الأول: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ "نھهى عن المنابذة -وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه- ونھهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه".

راويه

أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.

مفرداته

المنابذة: فسرت فى الحديث بأنها طرح الرجل إلخ.

الملامسة: فسرت فى الحديث بأنها لمس الثوب إلخ.

يستفاد منه

١ - منع هذين البيعين وبيانهما وظاهر الحديث أن تفسير المنابذة والملامسة بما فى هذا الحديث من الحديث المرفوع لكن وقع فى كلام النسائى ما يشعر أنه من كلام من دون النبى ﷺ ولفظه "وزعم أن الملامسة أن يقول" إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبى ﷺ بلفظ "وزعم".

٢ - منع بيع الأعيان الغائبة التى لم يذكر وصفها بناءًا على أن الحكمة فى النهى عن بيع الملامسة عدم الرؤية.

* * *

٢٤٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرَّوا الغنم. ومن