Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١٨٩

باب قصر الصلاة في السفر

١٢٨ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك"

راويه

عبد الله بن عمر ﵄

مفرداته

لا يزيد: في عدد ركعات الفرض أو لا يزيد نفلًا كما تدل عليه الأحاديث الواردة عن ابن عمر

وأبا بكر وعمر وعثمان: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان

كذلك: كما صحبت النبي ﷺ السفر

يستفاد منه

مواظبة النبي ﷺ على القصر في السفر وبذلك ثبتت الحجة على رجحانه ذكر ابن عمر لأبي بكر وعمر وعثمان لإفادة أن ذلك غير منسوخ ولا له معارض راجح وبهذا الاعتبار كان مالك ﵀ في "الموطأ" يتبع الأحاديث بفعل الصحابة قال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله ﷺ إلى قول وإنما يقال سنة رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي ﷺ مات عليها