Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الزكاة باب صدقة الفطر

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٢٤٩

باب صدقة الفطر

١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" وفي لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"

راويه

عبد الله بن عمر ﵄

مفرداته

فرض: ألزم بأمر الله تعالى "وما ينطق عن الهوى"

صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان

صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

يستفاد منه

١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله "فرض" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل "فرض" على معنى "قدر" لكن الأول أولى