Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٨٣

٥٤ - الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁: "جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس: فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي ﷺ: والله ما صليتها قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس. تم صلى بعدها المغرب".

راويه

جابر بن عبد الله ﵁.

مفرداته

يوم الخندق: الذي حفره رسول الله ﷺ وأصحابه يوم الأحزاب.

يسب كفار قريش: لأنهم كانوا السبب في تأخير الصلاة عن وقتها.

بطحان: بضم الباء وسكون الطاء عند المحدثين وحكى غيرهم الفتحة في الباء والكسرة في الطاء واد بالمدينة.

يستفاد منه

١ - جواز سب المشركين لتقرير الرسول ﷺ عمر على ذلك.

٢ - جواز اليمين من غير استحلاف.