Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٨٠

٥١ - الحديث السابع عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".

راوياه

(١) عائشة ﵂

(٢) ابن عمر ﵄.

مفرداته

الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.

العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.

الأخبثان: البول والغائط.

يستفاد منه

١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.

٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.

٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.