Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٧٥

الهجير: بتقدير مضاف أي كان يصلي صلاة الهجير وهو شدة الحر وقوته.

تدعونها: تسمونها.

الأولى: لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي ﷺ.

تدحض: تزول عن وسط السماء.

رحله: بفتح الراء وسكون الحاء مسكنه.

حية: بيضاء نقية.

من العشاء: من وقت العشاء.

ينفتل: ينصرف من الصلاة.

الغداة: الصبح.

بالستين: من الآيات.

يستفاد منه

١ - تأدب الصغير مع الكبير.

٢ - سارعة المسئول بالجواب إذا كان عارف به.

٣ - المبادرة بصلاة الظهر في أول وقتها وظاهر قوله "حين تدحض الشمس" الاشتغال بما يتعلق بالصلاة قبل دخول الوقت لكن فعل السلف والخلف يدل على عدم التشديد في ذلك.

٤ - صلاة العصر في أول وقتها.

٥ - استحباب تأخير العشاء قليلًا لما تدل عليه لفظة "من" من التبعيض.

٦ - اختيار تسميتها بالعشاء مع جواز التسمية بالعتمة وما ورد من النهي عن تسميتها بالعتمة محمول على ألا يلتزم ويهجر اسم العشاء.

٧ - كراهة النوم قبل العشاء لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار.