Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٧٣

٤٧ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إِذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إِذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس".

راويه

جابر بن عبد الله ﵁.

مفرداته

الهاجرة: شدة الحريق الزوال.

نقية: خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير.

وجبت: سقطت الشمس.

أحيانًا: في أحيان بالتقديم.

وأحيانًا: وفي أحيان بالتأخير.

أبطئوا: تأخروا.

بغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

يستفاد منه

١ - معرفة أوقات الصلوات الخمس.

٢ - المبادرة إلى ما سوى العشاء من الصلوات في أول وقتها.

٣ - تأخير العشاء إذا أبطئوا وتعجيلها إذا اجتمعوا.

٤ - أن التغليس بالصبح أفضل وعليه عمل الرسول وعمل الخلفاء من بعده.