Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الحيض

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٦٩

معاذة وذلك لأن الإجابة بالنص أقطع للمعارضة بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة.

٢ - أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذلك لأن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر.

٣ - أن قول الصحابي "كنا نؤمر" في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ وإلا لم تقم الحجة به.