Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الحيض

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٦٤

ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.

أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.

يستفاد منه

١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.

٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.

٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.

٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.