Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الجنابة

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ٥١

يستفاد منه

١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.

٣ - صفة غسل الجنابة.

٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.

٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.

٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.

٧ - أنه ﷺ لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.

٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.

٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي ﷺ الخرقة.

١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.