Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب اللباس

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٧٨

٦ - الأمر بإجابة الداعى.

٧ - الأمر بإفشاء السلام وهو إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه حديث "ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم"

٨ - تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال.

٩ - تحريم الشرب فى أوانى الفضة وهو عام فى الرجال والنساء.

١٠ - النهى عن المياثر وعن القسى وعن الحرير والإستبرق والديباج.

* * *

٣٨٨ - الحديث الخامس: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إنى كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به. ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم". وفى لفظ "جعله فى يده اليمنى".

راويه

ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

اصطنع: أمر أن يصنع له.

فصه: بفتح الفاء وكسرها.

من داخل: من داخل كفى.

فنبذ: فرمى.

يستفاد منه

١ - منع لبس خاتم الذهب وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرًا.

٢ - إطلاق لفظ اللبس على التختم.