Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب اللباس

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٧٦

بعيد ما بين المنكبين: عريض أعلى الظهر. ووقع فى حديث أبى هريرة عند ابن سعد "رحب الصدر".

ولا بالطويل: المفرط فى الطول ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله ﷺ.

يستفاد منه

١ - جواز لبس الأحمر.

٢ - استحباب توفير الشعر، وقد ذكر العلماء أن الأمور الخلقية (١) المنقولة عن النبى ﷺ يستحب الاقتداء به فى هيئتها وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.

* * *

٣٨٧ - الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضى اللَّه عنه قال "أمرنا رسول اللَّه ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير، والاستبرق، والديباج".

راويه

البراء بن عازب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بسبع: بسبع خصال منها ما كان الأمر فيه للايجاب ومنها ما هو الندب.

واتباع الجنازة: للصلاة عليها. أو المراد والرواح إلى محل الدفن لمواراتها.

وتشميت العاطس: بأن يقول له إذا حمد اللَّه: يرحمك اللَّه.

وإبرار القسم: إبرار الشخص قسم نفسه بأن يفى بمقتضى يمينه.