Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الأطعمة

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٦١

صلى اللَّه عليه وسلم قال "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يُلعقها".

راويه

ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

فلا يمسح: بالجزم لأن لا ناهية

حتى يعلقها: بفتح الياء والعين بينهما لام ساكنة حتى يلمسها هو

أو يعلقها: يلحسها غيره ممن لا يتقذر ذلك و"يعلقها" بضم أوله وكسر ثالثه

يستفاد منه

١ - النهى عن مسح الآكل يده بشئ قبل لعقها أو إلعاقها.

٢ - استحباب لعق اليد أو إلعاقها محافظة على بركة الطعام وتنظيفها وفى ذلك رد على من كره لعقها استقذارًا.