Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الأيمان والنذور باب القضاء

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٥١

٦ - التحذير من شهادة الزور لاهتمام النبى ﷺ بأمرها. حيث جلس بعد أن كان متكئًا وكررها زجرًا عنها

* * *

٣٦٥ - الحديث السادس: عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

راويه

عبد اللَّه بن عباس ﵄.

مفرداته

بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم.

لادعى ناس دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

اليمين على المدعى عليه: إذا أنكر لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به.

يستفاد منه

١ - أنه لا يقبل قول الإنسان فى ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.

٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى

٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.