Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الأيمان والنذور

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٣٤

٣ - أن من حلف على فعل شئ أو على تركه وكان الحنث خيرًا من التمادى على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وتعمد الحنث فى هذه الحالة يعتبر طاعة لا معصية

٤ - تقديم ما يقتضى الحنث على الكفارة بناء على أن معنى قوله ﵇ "وتحللتها" التكفير عنها.

* * *

٣٥٠ - الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

ولمسلم (١): "فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت".

وفى رواية قال عمر: "فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه

مفرداته

باللَّه: بهذا الاسم أو بغيره من أسماءه وصفاته.

ليصمت: ليسكت

عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد

ذاكرًا: عامدًا قائلًا لها من قبل نفسى

ولا آثرا: ولا حاكيًا عن غيرى أنه حلف بها.

يستفاد منه

١ - النهى عن الحلف بالآباء وبكل مخلوق والسر فى ذلك أن الحلف بالشئ يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى للَّه وحده.

٢ - مشروعية الحلف باللَّه وليس المراد لفظ "اللَّه" بخصوصه بل المراد كل ما يطلق على اللَّه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا.