Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الحدود باب حد السرقة

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٢٧

وفى لفظ (١): "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبى ﷺ بقطع يدها".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

قريشًا: القبيلة المعروفة المنتسبة إلى فهر بن مالك والمراد بهم هنا من أدرك القصة.

أهمهم: جلب إليهم الهم

شأن المخزومية: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود بن عبد اللَّه بن عمرو ابن مخزوم وشأنها ما نسب إليها من السرقة.

من يكلم فيها رسول اللَّه: يشفع عنده فيها أن لا تقطع، إما عفوا وإما بفداء.

ومن يجترئ عليه: يتجاسر عليه بادلال

إلا أسامة بن زيد: والسبب فى اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه أن النبى ﷺ قال: لأسامة لا تشفع فى حد وكان إذا شفع شفعة بتشديد الفاء أى قبل شفاعته.

حب رسول اللَّه ﷺ: بكسر حاء "حب" بمعنى محبوب وفيه تلميح بقول النبى ﷺ: "اللهم إنى أحبه فأحبه".

فكلمه أسامة: فى الكلام شئ مطوى تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه فى ذلك فجاء أسامة إلى النبى ﷺ فكلمه.

اتشفع فى حد من حدود اللَّه: إستفهام إنكارى لأنه كان سبق له منع الشفاعة فى الحد قبل ذلك.

قال: رسول اللَّه ﷺ.

إنما أهلك الذين من قبلكم: ليس هذا الحصر عاما فإن فى بنى إسرائيل أمورًا