Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الحدود

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١١٩

٥ - أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده.

٦ - أن ما يستعمل من الألفاظ فى محل الاسفتاء يتسامح به فى إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبى ﷺ لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداءًا.

٧ - شرعية التغريب مع الجلد فى البكر الزانى

٨ - استنابة الإمام فى إقامة الحدود.

٩ - أن الإقرار مرة واحدة يكفى فى إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.

١٠ - عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به.

* * *

٣٣٩ - الحديث الثالث: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما قالا "سئل النبى ﷺ عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة؟

راويه

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

مفرداته

أبى هريرة: صحابى مشهور.

زيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور.

ولم تحصن: بالتزويج.

فاجلدوها: نصف ما على الحرائر من الحد

ولو بضفير: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودى لا إخبارًا عن حكم شرعى.

قال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم