Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الرضاع

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٩٨

عبد اللَّه هذا تابعى عاشت أمة التى أرضعت عائشة بعد النبى ﷺ فولدته

أنظرن: تأملن

من إخوانكن: من الرضاع وذلك بالنظر فى الرضاع هل هو رضاع صحيح بشرطه أم لا؟ و"من" استفهامية مفعول به

فإنما الرضاعة: التى تثبت بها الحرمة ونحل بها الحلوة.

من المجاعة: بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع أولادها.

يستفاد منه

١ - أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه.

٢ - أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغنى من جوع وأولى ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الشريعة وهو خمس رضعات

٣ - أن "إنما" للحصر لأن المقصود بقوله "فإنما الرضاعة من المجاعة" حصر الرضاعة المحرمة المجاعة لا لمجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة.

* * *

٣٢٦ - الحديث الخامس: عن عقبة بن الحارث رضى اللَّه عنه (١): "أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبى ﷺ. قال: فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما".

راويه

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى صحابى من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين.