الإلمام بشرح عمدة الأحكام
مفرداته
أبى: بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجى صحابى شهير.
عمرة بنت رواحة: أخت عبد اللَّه بن رواحة الصحابى المشهور.
حتى تشهد رسول اللَّه ﷺ: أنك أعطيته ذلك وغرضها بذلك تثبيت العطية.
فرجع أبى: بشير من عند النبى ﷺ.
تلك الصدقة: التى أعطاها للنعمان.
يستفاد منه
١ - طلب التسوية بين الأولاد فى الهبات والحكمة فى ذلك أن التفضيل يؤدى إلى الإيحاش والتباغض وعقوق الآباء وظاهر الحديث تحريم التفضيل لتسمية النبى ﷺ إياه جورًا وامتناعه من الشهادة عليه وقوله "اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم" فإنه يدل على أن التفضيل ليس بتقوى ولا عدالة.
٢ - استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله ﷺ "أفعلت هذا بولدك كلهم".
٣ - أمر الحاكم والمفتى بتقوى اللَّه فى كل حال.
٤ - أن الإشهاد فى عطية الأب لابنه الصغير يغنى عن القبض.
٥ - كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباح.
٦ - جواز الميل إلى بعض الأولاد دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم فى العطية.
* * *
٢٧٩ - الحديث الثامن (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".