Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب الرهن وغيره

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٤٠

مفرداته

أبى: بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجى صحابى شهير.

عمرة بنت رواحة: أخت عبد اللَّه بن رواحة الصحابى المشهور.

حتى تشهد رسول اللَّه ﷺ: أنك أعطيته ذلك وغرضها بذلك تثبيت العطية.

فرجع أبى: بشير من عند النبى ﷺ.

تلك الصدقة: التى أعطاها للنعمان.

يستفاد منه

١ - طلب التسوية بين الأولاد فى الهبات والحكمة فى ذلك أن التفضيل يؤدى إلى الإيحاش والتباغض وعقوق الآباء وظاهر الحديث تحريم التفضيل لتسمية النبى ﷺ إياه جورًا وامتناعه من الشهادة عليه وقوله "اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم" فإنه يدل على أن التفضيل ليس بتقوى ولا عدالة.

٢ - استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله ﷺ "أفعلت هذا بولدك كلهم".

٣ - أمر الحاكم والمفتى بتقوى اللَّه فى كل حال.

٤ - أن الإشهاد فى عطية الأب لابنه الصغير يغنى عن القبض.

٥ - كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباح.

٦ - جواز الميل إلى بعض الأولاد دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم فى العطية.

* * *

٢٧٩ - الحديث الثامن (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".