Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب الرهن وغيره

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٣٧

ولا يورث. قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه" وفى لفظ "غير متأثل".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

أصاب: وجد.

عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد.

أرضا: اسمها تمغ.

بخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانمائة يرد إلى جهة الشام.

يستأمره: يستشيره.

أنفس: أجود.

حبست: بتشديد الباء للمبالغة.

وتصدقت بها: بمنفعتها. لرواية عبد اللَّه بن عمر "إحبس أصلها وسبل ثمرتها".

قال: عبد اللَّه بن عمر.

فتصدق: بصيغة الماضى.

غير أنه لا يباع أصلها: ظاهر هذا أن هذا الشرط من عمر لكن يدل على أنه بإرشاد النبى ﷺ رواية البخارى عن طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ "فقال النبى ﷺ نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره".

وفى القربى: قربى عمر وقيل قربى رسول اللَّه ﷺ.

وفى الرقاب: وفى فك الرقاب، بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.

وفى سبيل اللَّه: الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عداه إلى الحج.

وابن السبيل: المسافر والقرينة تقتضى اشتراط حاجته.

والضيف: وفى قرى من نزل بقوم.

لا جناح: لا حرج.

بالمعروف: بالقدر الذى جرت به العادة.