Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب الرهن وغيره

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٣٤

الإقباض فى الحال غالبًا.

٥ - ما عليه النبى ﷺ من الزهد فى الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها.

٦ - استثناء الأنبياء من عموم حديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".

* * *

٢٧٣ - الحديث الثانى (١): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مطل الغنى ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

مطل الغنى: تأخير القادر على الأداء ما استحق أداءه بغير عذر.

ظلم: يحرم عليه والظلم وضع الشئ فى غير محله والمطل وضع المنع موقع القضاء.

أتبع: بإسكان المثناة على المشهور فى الرواية واللغة أحيل بالدين الذى له.

ملئ: بالهمزة وبتركها تسهيلا غنى.

فليتبع: بفتح الياء وسكون التاء وفتح التاء فليحتل لأنه لا يتعذر إستيفاء الحق منه عند الإمتناع بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه.

يستفاد منه

١ - تحريم المطل بالحق مع القدرة بعد الطلب.

٢ - إلزام الماطل بدفع الدين لأنه ظالم والأخذ على يد الظالم واجب.

٣ - أن العاجز عن الأداء لا يعتبر ظالما بتأخيره الأداء ما دام عاجزًا فلا تحبس والواجب امتثال أمر اللَّه فيه قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾.

٤ - الأمر بقبول الحوالة على الملئ.

٥ - الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأن ذلك هو الحكمة فى الزجر عن المماطلة: