Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب الربا والصرف

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ٣٠

٢٦٩ - الحديث الثالث: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال "جاء بلال إلى رسول اللَّه ﷺ بتمر برنى. فقال له النبى ﷺ: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردئ، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى ﷺ. فقال النبى ﷺ عند ذلك: أوَّه، أوه (١)، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. ولكن إذ أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به".

راويه

أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بلال: الصحابى المؤذن.

برنى: بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر جيد معروف.

ردئ: بوزن عظيم غير جيد.

ليطعم: بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضًا وفى رواية بالنون المضمومة وكسر العين.

أوه: كلمة تقال عند التوجع وهى مشددة الواو مفتوحة وهذا التأوه أبلغ فى الزجر لدلالته على التألم من هذا الفعل.

عين الربا: حقيقة الربا المحرم.

فبع التمر: الردئ.

بيع آخر: يبيع آخر لقوله "ثم اشتر به".

ثم اشتر به: تمرًا جيدًا.

يستفاد منه

١ - تحريم ربا الفضل فى التمر وجمهور الأمة على ذلك مكان ابن عباس يجيزه تمسكا بمفهوم حديث "لا ربا إلا فى النسيئة" حتى بلغه النص فرجع عنه لما حدثه