Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب البيوع باب العرايا وغير ذلك

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ٢/ ١٨

٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.

أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

يستفاد منه

١ - جواز بيع العرايا.

٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.

* * *

٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (١) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع".