Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب جامع

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١٦٥

١١٢ - الحديث السابع عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"

راويه

أبو هريرة ﵁

مفرداته

لا يصلي: بإثبات الياء في الصحيحين على أن "لا" نافية وهو خبر بمعنى النهي.

ليس على عاتقه منه شيء: يريد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بها على عاتقيه.

يستفاد منه

النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء وهذا النهي للكراهة لقوله ﷺ لجابر في الثوب "وإن كان ضيقًا فاتزر به"