Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب جامع

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١٦٢

١٠٩ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها"

راويه

أنس بن مالك ﵁

مفرداته

لها: لتلك الصلاة المنسية

إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار

لذكري: لتذكرني فيها

يستفاد منه

١ - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى

٢ - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي ﷺ قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه

٣ - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها

٤ - قضاء الفوائت في أوقات النهي