Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١٥٦

١٠٣ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان"

راويه

أبو سعيد الخدري ﵁

مفرداته

يجتاز: يمر

فليدفعه: بالإِشارة ولطيف المنع

أبى: امتنع من رجوعه عن المرور

فليقاتله: فليزد في دفعه الثاني أشد من الأول

فإِنما هو شيطان: لأنه متمرد

يستفاد منه

١ - منع المار بين يدي المصلي وبين سترته

٢ - أنه إذا لم تكن له سترة لم يثبت له هذا الحكم

٣ - جواز العمل القليل لمصلحة الصلاة

٤ - أن الدفع إنما يكون بالأسهل فالأسهل

٥ - جواز إطلاق لفظ الشيطان على من فتن شخصًا في دينه