Skip to content

الإلمام بشرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الإمامة

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

إسماعيل الأنصاري

Printed page ١/ ١١٥

٧٥ - الحديث الرابع: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إِذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".

راويه

أبو هريرة ﵁.

مفرداته

أمن الإمام: قال آمين بعد قراءة الفاتحة.

فأمنوا: فقولوا آمين.

من وافق: في القول والزمان.

تأمين الملائكة: الذين شهدوا تلك الصلاة.

يستفاد منه

١ - جهر الإِمام بالتأمين وقد روى أبو داود عن وائل بن حجر أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ (ولا الضالين) قال "آمين" ورفع بها صوته.

٢ - الثواب العظيم في تأمين المأموم إذا أمن الإمام.

٣ - تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء.