سلاسل الذهب بدر الدين الزركشي Earlier pages Printed page ٤٣١ الكتاب السادس فى التعادل والترجيح(١)مسألة(٢)إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ. → Previous page Next page ←