Skip to content

سلاسل الذهب الكتاب الرابع فى القياس مسألة

سلاسل الذهب

بدر الدين الزركشي

Printed page ٤١٢

مسألة

(١)

ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (٢) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافًا (٣) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.

والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز. انتهى، وفيه نظر ظاهر (٤).