Printed page ٣٥٤
مسألة
(١)
الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلًا على صحته قطعًا؟ فيه قولان حكاهما ابن السمعانى فى القواطع.
أحدهما: أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله (٢).
والثانى: لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم (٣).
قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد.
قال: والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدًا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدًا على الدلائل الفرعية للحكم؟