Printed page ٣٤٢
مسألة
(١)
من جحد مجمعًا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (٢).
قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:
فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.
وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.