Skip to content

سلاسل الذهب الكتاب الثالث فى الإجماع مسألة

سلاسل الذهب

بدر الدين الزركشي

Printed page ٣٤٢

مسألة

(١)

من جحد مجمعًا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (٢).

قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:

فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.

وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.