Skip to content

سلاسل الذهب الكتاب الأول فى مباحث الكتاب مسألة

سلاسل الذهب

بدر الدين الزركشي

Printed page ٢٧١

ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (١) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (٢) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (٣) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.

قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.

ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.

وتوسط شيخ الإسلام ابن (٤) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن