Skip to content

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى الحكم على الاستدراك

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى

نايف الزهراني

Printed page ٣١٣

والضحاك (ت: ١٠٥)، وأبو مجلز (ت: ١٠٦)، والحسن (ت: ١١٠)، وعطاء (ت: ١١٤)، والسدي (ت: ١٢٨)، وزيد بن أسلم (ت: ١٣٦)، والكلبي (ت: ١٤٦)، وابن جريج (ت: ١٥٠)، ومقاتل (ت: ١٥٠)، ومعمر (ت: ١٥٣)، والثوري (ت: ١٦١)، وابن زيد (ت: ١٨٢)، وابن عيينة (ت: ١٩٨). (١)

وذهب سعيد بن المسيب (ت: ٩٤)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥)، والنخعي (ت: ٩٦)، والحسن (ت: ١١٠) في رواية، وقتادة (ت: ١١٧)، وحمَّاد بن أبي سليمان (٢) (ت: ١٢٠)، والزهري (ت: ١٢٤)، إلى أن المُراد الشِّدَّةُ في الضرب، وعدم التخفيف. (٣)

والقول الثاني ناتِجٌ عن الأوَّل، غيرَ أنَّ الأوَّل أصَحّ؛ لموافقته لفظ الآية، وسياقها، ولورود معناه في كتاب الله تعالى، ويُؤَيدهُ قول ابن جرير (ت: ٣١٠): (ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانِيَيْن إقامةُ الحدِّ عليهما على ما أَمَرَ، من جلد كلِّ واحدٍ منهما مئة جلدة، مع أن الشِّدَّةُ في الضرب لا حَدَّ لها يوقَفُ عليه، وكلُّ ضَربٍ أوجعَ فهو شديد، وليس للذي يوجِعُ في الشِّدَّة حَدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به، وغيرُ جائزٍ وَصفُهُ جَلَّ ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو: عدد الجلد، على ما أَمَرَ به، وذلك هو إقامة الحدِّ