هذا مُجمَل أدلة كل فريق، وما اعترض به على الآخر، وأصحُّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآية، كما أن أصحَّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد العقد: سبب النُّزول.
وممن فسر الآية بقول ابن عباس ﵁، أن المُراد هنا الوطء: عروة بن الزبير (ت: ٩٤)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٤)، ومجاهد (ت: ١٠٤)، وعكرمة (ت: ١٠٥)، والضحاك (ت: ١٠٥)، ومكحول (١) (ت: ١١٢)، ومقاتل بن حيّان (ت: ١٥٠)، وابن زيد (ت: ١٨٢)، ويزيد بن هارون (٢) (ت: ٢٠٦)، وابن جرير (ت: ٣١٠)، والجصاص (ت: ٣٧٠)، وابن العربي (ت: ٥٤٣)، وابن عطية (ت: ٥٤٦)، وابن جزيّ (ت: ٧٤١)، وأبو حيّان (ت: ٧٤٥)، وابن كثير (ت: ٧٧٤). (٣)
وممَّن فسرها بالتزويج: الزجاج (ت: ٣١١)، والزمخشري (ت: ٥٣٨)، وابن تيمية (ت: ٧٢٨)، وابن القيم (ت: ٧٥١). (٤)
وبعدُ، فهذه الآية من المواضع المُشكلة في القرآن (٥)، وقد كَثُرَ اختلاف العلماء