Skip to content

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى الحكم على الاستدراك

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى

نايف الزهراني

Printed page ٢٢١

هذا مُجمَل أدلة كل فريق، وما اعترض به على الآخر، وأصحُّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد الوطء: لفظ الشرك في الآية، كما أن أصحَّ ما اعتمد عليه من قال أن المراد العقد: سبب النُّزول.

وممن فسر الآية بقول ابن عباس ﵁، أن المُراد هنا الوطء: عروة بن الزبير (ت: ٩٤)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٤)، ومجاهد (ت: ١٠٤)، وعكرمة (ت: ١٠٥)، والضحاك (ت: ١٠٥)، ومكحول (١) (ت: ١١٢)، ومقاتل بن حيّان (ت: ١٥٠)، وابن زيد (ت: ١٨٢)، ويزيد بن هارون (٢) (ت: ٢٠٦)، وابن جرير (ت: ٣١٠)، والجصاص (ت: ٣٧٠)، وابن العربي (ت: ٥٤٣)، وابن عطية (ت: ٥٤٦)، وابن جزيّ (ت: ٧٤١)، وأبو حيّان (ت: ٧٤٥)، وابن كثير (ت: ٧٧٤). (٣)

وممَّن فسرها بالتزويج: الزجاج (ت: ٣١١)، والزمخشري (ت: ٥٣٨)، وابن تيمية (ت: ٧٢٨)، وابن القيم (ت: ٧٥١). (٤)

وبعدُ، فهذه الآية من المواضع المُشكلة في القرآن (٥)، وقد كَثُرَ اختلاف العلماء