Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٨٤

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

.

الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:

وفيه قولان:

القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..

ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥).

١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦).

٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).