Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المطلب الثاني في قضاء ما فاتها من الصلوات

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٧٩

٢ - وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» (١).

٣ - وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (٢).

٤ - ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء (٣).

المطلب الثاني في قضاء ما فاتها من الصلوات

وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها (٤).

وقد دلَّ عليه:

١ - حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (٥) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٦).