Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٦٩

وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (١).

قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (٢).

الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:

القول الأول: أنَّ عليها نقضه:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن، وطاوس (٦)، والنخعي (٧).

الأدلَّة:

١ - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (٨).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.