Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٥٨

الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:

القول الأول: أنها تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (١):

الاستدلال:

١ - لعموم الخبر (٢).

٢ - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (٣).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (٤)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (٥).

الاستدلال:

١ - لقوله ﷺ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦).

٢ - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (٧).