الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Printed page ١٥١
وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (٢).
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:
وفيها جزءان:
الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر
.
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
أ- حُكم الكفارة
.
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولاً- في حكمها على الواطئ
.
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي