Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف حكم تارك الصلاة

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٥٢

ليس لإظهار نسك كسائر الصلوات.

[٤٥٤] مسألة: يحول فيها رداءه خلافاً لأبي حنيفة، لما رواه عبدالله بن زيد أن رسول ﷺ استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة).

[حكم تارك الصلاة]

[٤٥٥] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا يكفر، خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يقتل، ولأحمد في قوله قد كفر.

فدليلنا على أبي حنيفة قوله ﷺ: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وأقل ما يوجبه هذا اللفظ وجوب القتل. ولأن الأمر أحد نوعي التكليف فجاز أن يقتل في مخالفته كالنهي. ودليلنا على أحمد أنها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها كالحج.